قانون الانتفاع تعريفه
وفق الفقه الاسلامي والقانون المصري ****
********
--------------------------------------------------------
لقد عرف الفقه
الإسلامي حق الانتفاع و أطلق عليه تسمية : ملك المنفعة .
--------------------------------
1- في القانون
الجزائري :
--------------------------
حق الإنتفاع :
حق يخول المنتفع إستعمال شيء مملوك لغيره و إستغلاله , و يثبت للمنتفع عنصران من عناصر
الملكية , و هي الإستعمال و الإستغلال , أما التصرف في الشيء فيبقى للمالك الذي ينقال
له في هذه الحالة ملك الرقبة مثل 852 ق .م : كما ينتهي بهلاك الشيء : 844-853 من ق.م
: كما ينتهي أيضا بعدم إستعماله لمدة 15 سنة . المادة 854 التقادم المسقط .
المادة 849 ق
. م : حق الإنتفاع مؤقت على خلاف حق الملكية و يزول حتما بأخذ للأسباب الأتية :
1- إنقضاء المدة
المحددة له إذا كانت قد حددت .
2- وفاة المنتفع
.
3- ترك المنتفع
لحقه .
4- لعدم إستعمال
المنتفع لحقه مدة 15 سنة / التقادم المسقط / .
5- هلاك الشيء
الوارد عليه حق الإنتفاع .
حق الإستعمال و
حق السكن :
هو حق عيني يتقرر
لشخص على شيء مملوك لغيره و يخول لصاحب هذا الحق حق إستعمال الشيء لنفسه و لأسرته فهو
فرع من حق الإنتفاع .
وفق القانون المصري
:
- حق الانتفاع:
هو حق عيني متفرع عن حق الملكية يخول للمنتفع سلطتي الاستعمال والاستغلال على شيء مملوك
للغير. ولا يتبقي للمالك سوى حق التصرف ويطلق عليه (مالك الرقبة )
* يعطي حق الانتفاع
للمنتفع مجموعة من الحقوق هي :
1- الحق في استعمال
الشيء فيما أعد من أجله فقط فإن استعمله في غير ذلك كان للمالك إنهاء حق الانتفاع
2-الحق في استغلال
الشيء بالحصول على ثماره الطبيعية والمدنية
3- سلطة التصرف
في حق الانتفاع بالتنازل عنه للغير أو رهنه دون المساس بملكية الرقبة .
خصائص حق الانتفاع:
1- حق الانتفاع
حق متفرع عن حق الملكية يعطي لصاحبه سلطة الانتفاع بالشيء دون الحاجة لوساطة شخص آخر
.
2- حق الانتفاع
ليس مؤبداً كحق الملكية بل هو مؤقت ينتهي بانقضاء الأجل المحدد له. فإذا لم يحدد أجل
لانقضائه فإنه ينتهي بوفاة المنتفع. وفي كل الحالات ينتهي بوفاة المنتفع حتى لو لم
ينتهي ميعاده .
3- لصاحب حق الانتفاع
استعمال الشيء واستغلاله مما يستلزم أن يكون محله شيء لا يهلك بمجرد الاستعمال .
2- حق الاستعمال
وحق السكنى:هو حق عيني يخول لصاحبه استعمال أو سكن الشيء المملوك للغير بالقدر اللازم
لحاجة صاحب الحق وأسرته . في الاستعمالات العادية للشيء وبما لا يتجاوز الاحتياج فمثلاً
إذا وقع هذا الحق على حديقة فليس لصاحب حق الاستعمال سوى الحصول على ما يكفيه هو وأسرته
فقط. وإن كان سكن فله أن يسكن فيه هو وأسرته فقط وليس له أن يستخدم المسكن استخدام
تجاري أو أن يؤجره .
* حق الاستعمال
وحق السكنى مؤقتان كحق الانتفاع فينتهي الحق بموت صاحبه في جميع الحالات ولا يجوز التنازل
عنهما للغير إلا بناءً على شرط صريح ولضرورة قصوى كما لو نقل عمل صاحب حق السكن لمدينة
بعيدة .
3- حق الحكر (المساطحة):
هو حق عيني يعطي لصاحبه الحق في إقامة بناء أو زرع على ارض مملوكة للغير ويمكن اكتسابه
بالاتفاق أو بمرور الزمن ويمكن أن ينتقل للخلف العام بالميراث أو الوصية .
- حق الحكر مؤقت
لا تزيد مدته عن 60 عام . وفي حالة تقريره مقابل أجرة فإن تخلف صاحب حق الحكر عن سداد
الأجرة لمدة 3 سنوات كان للطرف الآخر فسخ العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك .
- يجوز لصاحب حق
الحكر التنازل عنه ورهنه .
- بموجب حق الحكر
يتملك صاحب الحق ما يستحدث على الأرض من مبانى وغرس وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق الحكر
.
- لا ينتهي حق
الحكر بزوال البناء أو الغرس قبل انتهاء مدة الحق .
- حق الحكر استمده
المشرع المصري من الشريعة الإسلامية ويرد على أرض موقوفة ويتقرر بموجبه لصاحب حق الحكر
الانتفاع بها وإقامة بناء أو غرس عليها مع تملك المبانى أو الغرس مقابل أجرة المثل.
وبتعليق حق الحكر على الأرض الموقوفة فقد أصبح حق الحكر نادراً لأن المشرع ألغى الأوقاف
الأهلية سنة 1952 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق