الأربعاء، 30 سبتمبر 2015

اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير

إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه و تشتمل على البيانات الاتية: 1- الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين. 2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله و فوائده و المصاريف. 3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة. 4- تعين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه. 5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما، و إذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلا. و لا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة و يؤشر بالإيداع على أصل الإعلان و صورته. إذا كان البنك المحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز ويكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانه إلى المحجوز لديه بعد تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه. و يجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى البنك المحجوز لديه و إلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، ويجب على البنك أن يعطى الحاجز بناء على طلب شهادة تقوم مقام التقرير بالحجز. إذا لم يقرر البنك المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 239 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليها إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. و يجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى و التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره. ويجب على البنك المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به وما بقى منه بحق الحاجز و ذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى ومع مراعاة الإجراءات. وللبنك للمحجوز لديه فى جميع الأحوال ان يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى. إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز ان ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه. وهذا الحجز لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة بأستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الأتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه. ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015

كيف تحسب مرتبك

الحلقة الاولى : من سلسلة حلقات ( كيف تتعلم حساب مرتبك بنفسك )  أخوانى وأخواتى أعضاء المنتدى سوف نتعرض في هذه الحلقات الى طريقة حساب المرتب للموظف الذى تم تعيينه على الدرجة الثالثة وسوف يتم الشرح تفصلياً وهذا الشرح للسادة الزملاء الذين لا يعملون بالمرتبات ولا الوحدات الحسابية وذلك إسهاماً منى فى نشر الثقافة المحاسبية لدى كافة أعضاء المنتدى ولن أترك الموضوع حتى يقوم كل زميل أو عضو بالمنتدى بحساب مرتبه بنفسه ويخبرنى بذلك فكثيراً ما تحدث أخطاء من بعض العاملين بالمرتبات والوحدات الحسابية ولا يتم اكتشاف الخطأ إلا بعد مرور فترة طويلة من الزمن وبالتحديد عندما يحصل الموظف على ترقية أو علاوة تشجيعية أو يحال الى التقاعد وترد مستندات شطب الاسم أو كشوف أسماء الترقيات والعلاوات من شئون العاملين بالامانة العامة ويتم اكتشاف الفرق الكبير بين الاساسي بسجلات المرتبات بالمنطقة وبين الاساسي الوارد من الامانة العامة وعند حساب الفروق يضيع على الموظف الغلبان كل الحوافز عن السنوات السابقة لعدم قانونية صرفها ويحصل الموظف فقط على فروق المرتب الخاصة بالاساسي وطبيعة العمل والعلاوات الخاصة فقط وفى كثير من الاحيان يخشى العاملين بالوحدات الحسابية عند طلب بند التعزيز للمبالغ التى سوف ترد للموظف عن السنوات السابقة أن يتم التحقيق معهم ومجازاتهم لذلك يكتفون بالتعديل فقط دون رد المستحقات الخاصة بالموظف وتضيع على الموظف المسكين حقوق قد تصل الى الاف الجنيهات لذلك رأيت من الضروري جداً تقديم شرح تفصيلي لكيفية حساب المرتب وكافة البنود التى يتكون منها مرتب الموظف ونبدأ على بركة الله أولا يتكون المرتب من جانبين هما جانب الاستحقاقات وجانب الاستقطاعات والفرق بين الجانبين يمثل صافى المرتب المقبوض والمستحق وسوف نبدأ فى هذه الحلقة بشرح جانب الاستحقاقات يتكون جانب الاستحقاقات من المفردات التالية 1 -- الاساسي 2 -- طبيعة العمل 3 -- الحوافز 4 -- العلاوات الخاصة 5 -- العلاوة الاجتماعية 6 -- العلاوة الاضافية 7 -- نسبة 1% أصابة عمل 8 -- نسبة 3% تأمين صحي 9 -- نسبة 15% حصة الحكومة فى التامين والمعاشات 10 نسبة 2% مكافأة نهاية الخدمة 11 -- منحة عيد العمال وهى مبلغ ثابت 10 عشرة جنيهات شهرياً وسوف نبدأ فى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى شرح كل مفردة وكيفية حسابها حتى ننتهى من تكوين جانب الاستحقاق للمرتب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ************************************************** ************************ الحلقة الثانية : من سلسلة حلقات ( كيف تتعلم حساب مرتبك بنفسك )  سيتم فى هذه الحلقة شرح كيفية حساب الاساسي ونبدأ على بركة الله  أولاً الاساسي :  يتكون الاساسي الى من جزئين مهمين هما  الجزء الاول : ويسمى بأول مربوط الدرجة ويكون كالتالي الدرجة الثالثة 58 جنيه للمؤهل العالي  الدرجة الرابعة 51 جنيه للمؤهل فوق المتوسط  الدرجة الرابعة 45 جنيه للمؤهل المتوسط  الدرجة الخامسة 40 جنيه للمؤهل الحاصل على الاعدادية او الابتدائية  الدرجة السادسة 37.5 ويكون للحرفيين ومساعدى الخدمة  الجزء الثاني : العلاوات الخاصة وهى العلاوات التى منحتها الدولة للعاملين منذ عام 1992 وحتى الان وهذه العلاوات تضاف الى أول مربوط الدرجة بحسب الدرجة التى تم التعيين عليها لتشكل بذلك أول وأهم مفردة من مفردات المرتب ألا وهو ما يسمى بالاساسي والذي يتم من خلاله التوصل الى جميع مفردات المرتب وسوف نسرد لحضراتكم بالتفصيل هذه العلاوات ونسبة كل منها الى أول مربوط الدرجة  علاوة 1987 بنسبة 20٪ تمت الاضافة عام 1992 علاوة 1988 بنسبة 15٪ تمت الاضافة عام 1993 علاوة 1989 بنسبة 15٪ تمت الاضافة عام 1994 علاوة 1990 بنسبة 15٪ تمت الاضافة عام 1995  علاوة 1991 بنسبة 15 ٪ تمت الاضافة عام 1996  علاوة 1992 بنسبة 20٪ تمت الاضافة عام 1997  علاوة 1993 بنسبة 10٪ تمت الاضافة عام 1998  علاوة 1994 بنسبة 10٪ تمت الاضافة عام 1999  علاوة 1995 بنسبة 10٪ تمت الاضافة عام 2000  علاوة 1996 بنسبة 10٪ تمت الاضافة عام 2001 علاوة 1997 بنسبة 10٪ تمت الاضافة عام 2002  علاوة 1998 بنسبة 10٪ تمت الاضافة عام 2003  علاوة 1999 بنسبة 10٪ تمت الاضافة عام 2004  علاوة 2000 بنسبة 10٪ تمت الاضافة عام 2005  علاوة 2001 بنسبة 10٪ تمت الاضافة عام 2006  علاوة 2002 بنسبة 10٪ تمت الاضافة عام 2007  علاوة 2003 بنسبة 10٪ تمت الاضافة عام 2008  علاوة 2004 بنسبة 10٪ تمت الاضافة عام 2009  علاوة 2005 بنسبة 20٪ تمت الاضافة عام 2010 ( بحد أدنى 30جنيه )  علاوة 2006 بنسبة 15٪ تمت الاضافة عام 2011 ( بحد أدنى 36 جنيه ) علاوة 2007 بنسبة 15٪ لم تتم الاضافة  علاوة 2008 بنسبة 30٪ لم تتم الاضافة علاوة 2009 بنسبة 10٪ لم تتم الاضافة علاوة 2010 بنسبة 10٪ لم تتم الاضافة علاوة 2011 بنسبة 15٪ لم تتم الاضافة ومما سبق يتضح أن العلاوات الخاصة التى تم منحها لجميع العاملين بالدولة منذ عام 1992 حتى عام 2009 هى 220 ٪ من أول مربوط الدرجة وهو فى هذه الحالة الدرجة الثالثة أى 58 جنيه يضاف مبلغ 30 جنيه الحد الادنى من علاوة 2005 + 36 الحد الادنى من علاوة2006  وفى النهاية يكون الاساسي لموظف معين على الدرجة الثالثة هو  58 + 220 ٪ من ال 58 = 185.6  يضاف 30 جنيه علاوة 2005 + 36 علاوة 2006  ليصبح الاساسي 185.6 + 66 = 251.6  أى أن الاساسي للموظف المعين على الدرجة الثالثة عليا هو 251.6 جنيه  نأتي للمفردة الثانية من مفردات المرتب وهي طبيعة العمل  ثانياً طبيعة العمل : وتختلف من شخص الى أخر بحسب المكان الذي يعمل فيه على سبيل المثال العاملون بالمكاتب البريدية يحصلون على طبيعة عمل 50٪ من الاساس بينما العاملون بالادارة وجميع أقسامها يحصلون على 30 ٪ ويوجد تفصيل كامل لطبيعة الممنوحة لجميع فئات العاملين بالهيئة بالقرار رقم ( 1 ) بتاريخ 1/1/2004 قرار الدكتور على مصيلحي وهو المعمول به حالياً بطبيعة العمل  وعلى سبيل الفرض با الموظف الذي تم تعيينه يعمل بالمكاتب البريدية وهو الشائع فانه يحصل على طبيعة عمل كالتالى  الاساسي 251.6 × 50 ٪ = 125.8  ثالثاً الحوافز :  وتحسب الحوافز على الاساسي بنسب تختلف من موظف الى أخر بحسب المكان الذي يعمل فيه كل موظف فمثلاً العاملون بالمكاتب البريدية يحصلون على حوافز بنسبة 170% من الاساسي يضاف عليها نسبة ال35 % الممنوحة بقرار رئيس الهيئة فى 7/9/2011 ليصبح الحافز للعاملين بالمكاتب البريدية 170% بينما العاملون بالادارة يحصلون على حافز 165 %  وبالتطبيق على حالة الموظف المعين على الدرجة الثالثة ويعمل بالمكاتب يكون الحافز كالتالي  251.6 × 170 ٪ = 427.72جنيه  رابعاً العلاوات الخاصة : لقد رأينا سابقاً كيف تم إضافة العلاوات الخاصة التى منحت لجميع العاملين بالدولة من عام 1987 حتى أخرعلاوة تم إضافتها على الاساسي فى عام 2006  ونلاحظ أن العلاوات التى منحها للعاملين بالدولة منذ عام 2007 وحتى علاوة 2011 لم يتم تعليتها على الاساسي بعد وهذه العلاوات تظهر فى خانة مستقلة بكشف المرتبات تحت مسمى العلاوات الخاصة وهى كالتالى والتطبيق هنا ( لا ننسى ) على حالة الموظف الذى تم تعيينه على الدرجة الثالثة ويعمل بالمكاتب البريدية وفيما يلي توضيح لهذه العلاوات الخمس  علاوة 2007 بنسبة 15٪ = 8.7  علاوة 2008 بنسبة 30٪ = 17.4 علاوة 2009 بنسبة 10٪ = 5.8  علاوة 2010 بنسبة 10٪ = 5.8  علاوة 2011 بنسبة 15٪ = 8.7 وبالتالي يكون مجموع العلاوات التى لم يتم تعليتها على الاساسي ولكنها تظهر تحت بند علاوات خاصة بكشف المرتبات هى 46.4 جنيه  خامساً العلاوة الاجتماعية : وتمنح للموظف بواقع 4 جنيه  سادساً العلاوةالاضافية : وتمنح للموظف المتزوج بواقع 2 جنيه والمتزوج ويعول فرد بواقع 4 جنيه والمتزوج ويعول فردين بواقع 6 جنيه  وبذلك نكون قد توصلنا بحمد الله الى المكونات الرئيسية للمرتب والتى من خلالها يتم إحتساب باقى النسب الخاصة بالمعاشات المضافة والمخصومة للمرتب  ونكتفى فى هذه الحلقة على ما قدمناه لحضراتكم خشية الاطالة عليكم ونستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله شرح باقي مفردات المرتب ومن استصعب عليه فهم أى شيئ مما تقدم يطلب مني الاعادة وانا فى خدمة الجميع إنشاء الله  وسوف يتم نشر بيان بمفردات المرتب في نهاية الحلقات بالشكل الذي ترونه عند طلب بيان مفردات المرتب من شئون العاملين بالمنطقة  وأرجو من حضراتكم إذا لاحظ أحدكم خطأ غير مقصود أن يراجعني فوراً للتصحيح  وفقكم الله الى ما يحبه ويرضاه   ************************************************** *********************  لحلقة الثالثة  من سلسلة كيف تتعلم حساب مرتبك بنفسك إنتهينا في الحلقة السابقة الى معرفة الاساسي ومكوناته وطبيعة العمل والعلاوات الخاصة والحوافز والعلاوة الاجتماعية والعلاوة الاضافية واليوم سوف يتم شرح نسب المعاشات التى تضاف الى المرتب وتظهر فى جانب الاستحقاقات ويتم حساب نسب المعاشات على الاساسي + طبيعة العمل + العلاوات الخاصة + الحوافز + الاجتماعية + الاضافية وفي الحالة التى يتم التطبيق عليها وهي موظف تم تعيينه على الدرجة الثالثة تنمية إدارية أو تمويل ومحاسبة ومتزوج ويعول تكون المبالغ التالية · 251.6 ( الاساسي ) + 125.8 ( طبيعة العمل ) بنسبة 50% + 46.4 ( العلاوات الخاصة ) + 427.72 ( الحوافز ) بنسبة 170% + 4 جنيه العلاوة الاجتماعية + 6 جنيه العلاوة الاضافية بافتراض أن الموظف متزوج ويعول 861.52 ويطلق على هذا المبلغ إسم الشامل أي (الاساسي + المتغير ) ويتم حساب نسب المعاشات التالية منسوبة اليه 1٪ وتحسب كالتالي 861.52 × 1٪ = 8.62 3٪ وتحسب كالتالي 861.52 × 3٪ = 25.85 15٪ وتحسب كالتالي 861.52 × 15٪ = 129.23 2% مكافأة وتحسب على الاساسي فقط وتكون كالتالي 251.6 × 2٪ = 5.03 ولا ننسى المنحة ياريس (منحة عيد العمال ) = 10جنيه وبالجمع بين نسب المعاشات المضافة + المنحة يكون الناتج التالي = 178.73 وباضافة الناتج علي المرتب الشامل ينتج التالي الشامل 861.52 + 178.73 = 1040.25 ينتج لنا فى النهاية قيمة المبلغ المستحق بدون أى خصومات لزميلنا العزيز الذي قدر له أن يتم تعيينه بالهيئة القومية للبريد على الدرجة الثالثة وهو متزوج ويعول ويعمل بمكتب بريد ألا وهو مبلغ ((((( 1040.25 ))))) وهنا نكون قد وصلنا بكم أحبائى الي حساب الشق الايمن من بيان مفردات المرتب ************************************************** ********************** لحلقة الرابعة  من سلسلة كيف تتعلم حساب مرتبك بنفسك ونأتي الان الي الشق الثاني من بيان مفردات المرتب لنتعلم كيف يتم حساب الاستقطاعات والخصومات الواجبة الخصم  ونبدأ على بركة الله جانب الاستقطاعات ويتكون أولاً من نسب المعاشات السبعة وهم كالتالي * 15٪ وتحسب كالتالي 861.52 × 15٪ = 129.23*( على الشامل ) *10 ٪ وتحسب كالتالي 861.52 × 10٪ = 86.15 *( على الشامل ) * 1 ٪ وتحسب كالتالي 861.52 × 1٪ = 8.62 *( على الشامل ) *1 ٪ وتحسب كالتالي 861.52 × 1٪ = 8.62 *( على الشامل ) *3 ٪ وتحسب كالتالي 861.52 × 3٪ = 25.85 *( على الشامل ) *2 ٪ وتحسب كالتالي 251.6× 2٪ = 5.03 ( مكافأة على الاساسي ) *3 ٪ وتحسب كالتالي 251.6 × 3٪ = 7.55 ( مكافأة على الاساسي ) ========================================= ويكون مجموع مايتم خصمه من المرتب لصالح التأمين والمعاشات 271.05 وتتحمل الدولة منهم 168.73 والباقي هو مبلغ 102.32ما يتحمله الموظف ويكون عبارة عن نسبة ال 10٪ + 1٪ +3٪ = 102.32 وطبعأ الموظف الذي يبلغ الحد الاقصي لنسبة الخصم الواجبة لصالح التأمين والمعاشات لا يتم خصم ما يزيد عن الحد الاقصي وسوف نخصص حلقة خاصة لشرح هذه المسألة المعقدة والتى تثير اللبس والاختلاف فى فهمها عند الكثير من العاملين ثانياً خصم الولاء: ويكون خصم الولاء بنسبة 10٪ على الاساسي + طبيعة العمل + الحوافز ويعتبر الولاء بمثابة صندوق تكافل للعاملين بالبريد يمنح الموظف المشترك فيه عدد 110 شهراً من الاساسي عند خروجه للمعاش والاشتراك فى صندوق الولاء ليس جبري ويمكن للموظف أن يتقدم بطلب الى الشئون الادارية يعلن فيه عن رغبته فى عدم الاشتراك فى صندوق الولاء وفي هذه الحالة يكون حساب الولاء كالتالي الاساسي 251.6 + طبيعة العمل 125.8 + الحوافز 427.72 × 10٪ = 80.55 والقروش تقرب الى أقرب 5 قروش عند حساب الولاء ثالثاً ضريبة الدمغة النسبية على المرتب ونظراً لعدم الاطالة على حضراتكم ولصعوبة الموضوع فسوف نخصص الحلقة الرابعة لشرح طريقة حساب ضريبة الدمغة النسبية على المرتب وباقى المبالغ التى تخصم من المرتب حتى ننتهى من جانب الاستقطاع والى هنا نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع والى اللقاء فى الحلقة القادمة بإذن الله  ************************************************** ************ الحلقة الخامسة  من سلسلة كيف تتعلم حساب مرتبك بنفسك خصم ضريبة الدمغة النسبية من المرتب ومن حافز التميز  إنتهينا فى الحلقة السابقة الى حساب نسب المعاشات التى تخصم من المرتب فى جانب الاستقطاعات وتعلمنا كذلك كيف يتم خصم الولاء وفي هذه الحلقة سوف يتم شرح ضريبة الدمغة النسبية وطريقة حسابها وخصمها من المرتب  ( ×× ) الاساسي المجرد من العلاوات الخاصة  ( ×× ) + طبيعة العمل  ( ×× ) + الحوافز  =========================== ( ×× ××) = الاجمالي  ( ×× ) - يخصم منه 50 حد الاعفا ( ×× ) - ثم يخصم 10 % حصة الموظف في التأمين والمعاشات  ( ×× ) - ثم يخصم 1% تأمين صحي  ( ×× ) - ثم يخصم 3% مكافأة على الاساسي  ===========================  ( ×××× ) = صافى المبلغ الخاضع للخصم بحسب الشرائح التالية  من 1 جنيه الي 50 جنيه -------- معفاه من الخصم ( حد الاعفاء )  من 50 جنيه الي 250 جنيه ------ يخصم 06%  من 250 جنيه الي 500 جنيه------ يخصم 06.5%  من 500جنيه الي 1000 جنيه ----- يخصم 07% من 1000 جنيه الي 5000 جنيه ---- يخصم 07.5%  من 5000جنيه الي 10000جنيه ---- يخصم 08%  مازاد عن 10000 يخصم 06%  وتحدد الشريحة على أساس جملة الاستحقاق  ======================================= وبالنسبة لخصم الدمغة النسبية من حافز التميز أو شهور المكافآت يكون خصمها كالتالي  ( ××× ) قيمة الحافز المستحق صرفه للموظف  ( ××× ) - يستبعد منه 50 جنيه ( حد الاعفاء )  ====================  ( ××× ) = الباقي  ( ××× ) - ثم يستبعد منه 11% قيمة التأمين والمعاشات وهي عبارة عن ( 10% + 1% )  ========================================== ( ××× ) الصافي الخاضع للخصم بحسب الشريحة المحددة سابقاً على أساسي جملة الاستحقاق  أي يضرب فى نسبة الشريحة  وبذلك نكون قد انتهينا من حساب ضريبة الدمغة النسبية على المرتب  ************************************************** ******************* نأتي بعد ذلك الي باقي المبالغ المخصومة من المرتب وهي كالتالي 2 جنيه نقابة البريد 1 جنيه زمالة البريد 1 جنيه دعم صندوق الخدمة 1 جنيه نادي البريد ثم فرق القرش إن وجد وبذلك نكون قد وصلنا الي جميع المبالغ المستقطعة من المرتب وبخصم هذه المبالغ من إجمالي قيمة الاستحقاق نصل بذلك الى الصافي المستحق صرفه ************************************************** ************************  الحلقة السادسة  من سلسلة كيف تتعلم حساب مرتبك بنفسك مثال على طريقة حساب الدمغة النسبية  واستجابةللسادة الزملاء بطلب الشرح على مثال معين سوف نفترض أن جملة الاستحقاقهي مبلغ 950 جنيه وطبعاً الذي تابع معي شرح الحلقات السابقةمن سلسلة  ( كيف تحسب مرتبك بنفسك ) يعلم أن جملة الاستحقاق هى عبارة عنالاساسي  + طبيعة العمل + العلاوات الخاصة  + الحوافز  + الاجتماعية + الاضافية  + 1% إصابة العمل+ 3% تأمين صحي+ 15% حصة الحكومة في التأمين والعاشات + 2% مكافأة نهاية الخدمة + 10 جنيه منحة عيد العمال ============================== 950 مجموع قيمة المبالغ المستحقة أولاً تحديد مبلغ الشريحة من قيمة الاستحقاق وفى هذا المثال يكون مبلغ الشريحة التى سوف يتم الخصم عليها هي 07% لان المبلغ 950 جنيه يقع فى الشرائح ما بين 500 الى 1000 وتكون النسبة 07%  ثانيا حساب المبالغ الخاضعة لحساب الضريبة وهي كالتالي58.00 وهو الاساسي المجرد من العلاوات+ 125.8 طبيعة العمل+ 427.72 قيمة الحوافز  ---------------- 611.52 جملة المبالبغ الخاضعة لحساب الضريبة ثالثاً قيمة المبالغ المخصومة والمعفاة من الضريبة وهي كالتالي50 جنيه حد الاعفاء الضريبي+ 8.6 جنيه قيمة1% إصابة العمل+25.79 جنيه قيمة3% تأمين صحي +128.93جنيه قيمة 15%حصة الحكومة في التامين والمعاشات  ---------------------------------  213.32 جملة المبالغ المعفاة من الضريبة

احقية في اعادة حساب العلاوات الخاصة طبقا للقانون

احقية في اعادة حساب العلاوات الخاصة طبقا للقانون 29لسنة1992 من طرف amer في 2009-10-30, 10:47 am السيد الاستاذ المستشار/رئيس المحكمة الادارية بطنطا دائرة" كفر الشيخ" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه لسيادتكم / وموطنها المختار مكتب الاستاذ                                   ...
ضد
1-السيد / محافظ كفر الشيخ بصفته 2-السيد /وكيل وزارة التريبة والتعليم بكفر الشيخ بصفته الموضـــــــــوع الطالبة تعمل بالجهة الادارية المدعي عليها بوظيفة مدرسة زراعة بادارة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بالدرجة الثالثة ( تاريخ التعيين 7/12/1993) وحيث ان الطالبة من الخاضعين لاحكام القانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة وقد درج المشرع علي علي منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون 101لسنة 1987 وما تبعه من قوانين وقد ظلت هذه العلاوات حتي 1/7/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 29لسنة 1992 تحسب علي أساس الاجر الأساسي للعامل من تاريخ تقريرها او عند تعيينه لمن يعين بعد ذلك الا انها تصرف منفصلة عن الاجر الأساسي غير مندمجة فيه وبصدور القانون رقم 29لسنة 1992 تقرر ضم العلاوات الخاصة تباعا في سنوات متتالية الي الاجر الاساسي للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101لسنة 1987 الي الاجر الاساسي في 1/7/1992 وتضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون الذي يليه الي الاجر الاساسي في 1/10/1993 وهكذا حتي تضم جميع الاعلاوات الخاصة وتضحي بذلك جزءا لا يتجزءا من الاجر الاساسي للعامل وعلي ذلك فالاجر الاساسي الذي يتم علي اساسه حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 تاريخ ضم اول علاوة خاصة للاجر الاساسي هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفة التي عين عليها والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مضافا اليه ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة وقد خالفت جهة الادارة هذا المفهوم في احتساب العلاوات الخاصة وذلك علي اساس بداية ربط الدرجة فقط دون اضافة قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة الي بداية الربط مما يعد خطأ في تطبيق القانون تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بتاريخ 20/ 4/8 200 تحت رقم 148لسنة 2008 والتي قررت التوصية برفض الطلب مما حدا بها لاقامة دعواها للاسباب الاتية الاسبــــــــــاب اولا : الدعوي مقبولة من حيث الشكل :- حيث ان الدعوي الماثلة تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكلا 0 ثانيا :- احقية الطالب في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 29لسنة 1992 والقوانين السابقة عليه ابتداء بالقانون رقم 101لسنة 1987 وما تلاه من قوانين الي الاجر الاساسي تنص المادة 40 من القانون 47لسنة1978 في نظام العاملين المدنيين بالدولة علي " ( تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرفق " كما نصت المادة 4من القانون 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الي الاجور الاساسية تنص علي ان " تضم الي الاجور الاساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العمل بها نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه "" ** العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992 **العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992 ** العلاوة المقررة بالقانون 123لسنة 1989 اعتبارا من اول يوليو سنة 1994 ** العلاوة المقررة بالقانون رقم 13اسنة 1991 اعتبارا اول يوليو سنة 1995 ** العلاوة المقررة بالقانون بهذا القانون اعتبارا من اول يوليو سنة 1997 ولا يترتب علي الضموفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الخاصة الدورية او الاضافية او التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من اول يوليو سنة 1998 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته وعلي ذلك جرت احكام القوانين رقم 203 لسنة 1994 " تضم العلاوة الخاصة اعتبارا من اول يوليو سنة 1999 ، 23 لسنة 1995 اعتبارا من اول يوليو سنة 2000 ، 85 لسنة1996 اعتبارا من اول يوليو 2001 ، 82 لسنة 1997 اعتبارا من اول يوليو 2002 وبناء علي ما تقدم فانه الطالب يحق له حساب العلاوات الخاصة علي النحو المتقدم ذكره ويضحي رفض الجهة الادارية حسابه علي النحو المبين سلفا مخالفا للقانون بـــــنــــاء علــــــــيه فان الطالبة تلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة امام المحكمة الادارية بطنطا دائرة كفر الشيخ بعد تحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم الاتي : اولا : قبول الدعوي شكلا ثانيا : وفي الموضوع باحقية الطالبة في حساب العلاوات الخاصة علي اساس بداية اجرها مضافا اليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الادارة بالمصروفات والاتعاب

التفرقة بين الترقية و التسوية

 المحكمة العليا ( مناط التفرقة بين الترقية والتسوية ) :- " من المسلم قانوناً اختلاف أساس كل من الترقية و التسوية فهما و إن أرتد سندهما البعيد إلى القانون إلا أن التسوية تتم إعمالاً لقواعد محددة بحيث يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون و يقتصر دور الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التي تحول المركز العام إلى مركز فردى دون أن يكون لها فى ذلك سلطة التقدير ما لم ينص القانون على غير ذلك و بذلك فإن التسوية لا تستهدف أكثر من بيان التدرج فى الدرجات المالية المستحقة للعامل طبقاً للقانون أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية التى تمارسها جهة الإدارة خاصة فى نطاق الترقية بالاختيار فإنها لا تقتصر على مجرد بيان التدرج المالي للعامل و إنما تتضمن رفعه من وظيفة إلى وظيفة أعلى بما يترتب على ذلك من صعود في السلم الوظيفي و شغل وظائف أعلى ذات إختصاص أكبر " .  - الطعن رقم 2728 لسنة 30 ق ، جلسة 21-12-1986- وحيث انه بتاريخ 3/1/2010 ورد كتاب هيئة النيابة الإدارية – فرع الدعوى التأديبية – تفيد بأن الطالب محال للمحاكمة التأديبية فى الدعوى رقم / 36 لسنة 52 ق مع التنبيه بعدم ترقيته او قبول استقالته 0 وحيث انه بناء على ذلك قرر مجلس إدارة الشركة المدعى عليها بالقرار رقم ( 5 ) بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 30/1/2010 إرجاء النظر فى تنفيذ القرار رقم / 200 بشأن الموافقة على تعيين الطالب مديرا لإدارة العقود لحين صدور قرار المحكمة التأديبية فى هذا الشأن 0 وحيث انه بجلسة 27/3/2010 أصدرت المحكمة التأديبية الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 0 و بتاريخ 30/6/2010 استصدر الطالب شهادة من المحكمة الإدارية العليا تفيد بوجود طعن من النيابة الإدارية على الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم / 36 لسنة 52ق المقيدة ضده 0  وحيث نصت المادة 32 من قانون النيابة الإدارية رقم / 117 لسنة 1958 :- " أحكام المحاكم التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا " كما نصت المادة / 50 من قانون مجلس الدولة رقم / 47 لسنة 1972 :- " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 0 " و نصت المادة / 51 فقرة 2 من ذات القانون :- " ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك " 0 و نصت المادة /52 من ذات القانون :- " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة "  وحيث نصت المادة / 28 من لائحة نظام العاملين بالشركة المنذر إليها :- " لا يجوز ترقية العامل فى الحالتين الآتيتين :- 2) المحال للمحاكمة الجنائية أو المسألة التأديبية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف وفى هذه الحالة تحجز للعامل وظيفته مدة سنة فإذا استطالت المدة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته وجب عند ترقيته احتساب اقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحال الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ ويعتبر العامل محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الشركة أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية " 0  وحيث انه من جماع ما تقدم يتضح نهائية الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم / 36 لسنة 52 ق وأن الطالب قد تغير مركزه القانوني وأصبح غير محال للمحاكمة التأديبية وأن الحكم الصادر في تلك الدعوى لم يقض بإدانته ولا ينال من ذلك قيام النيابة الإدارية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا اذ ثبت مما سبق بيانه ان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ ولا ينال من نهائية الأحكام وحجيتها على الكافة فضلا عن ان افتراض براءة الإنسان من كل شائبة وصون الحرية الشخصية من كل عدوان أصلان كفلهما الدستور بالمادتين 41 ، 67 سيما و أن تنفيذ قرار مجلس الإدارة السالف بيانه لا يعدو كونه تسوية وتسكين وليس ترقية عملا بالقضاء السالف بيانه الأمر الذي حدا بالطالب بالتوجه بالإنذار الرسمي رقم / المؤرخ //2010 ( محضري) والمعلن للشركة المدعى عليها بتاريخ 4/7/2010 بالتنبيه رسميا على المدعى عليه بضرورة تنفيذ القرار رقم / 200 الصادر من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 31/12/2009 بالموافقة على تعيين الطالب مديرا لإدارة العقود بالقطاع القانوني بالشركة خلال سبعة أيام من تاريخه إلا أن الشركة المدعى عليها لم تحرك ساكنا ، الأمر الذي حدا بالطالب وألجأه إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحصول على حقه وإلزام الشركة المدعى عليها بتسوية حالته الوظيفية و تنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم ( 200 بتاريخ 31/12/2009 ) بتعيينه مديرا لإدارة العقود بالقطاع القانوني مع إلزامها بالتعويض المناسب 0 وفى ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا :- " ان التقاضي وان كان حقا للكافة إلا أنه يمثل عبئا ماديا ونفسيا على المتقاضى لا ينحصر فقط فيما يؤديه من رسوم قضائية وإنما يمتد إلى كل ما يتكبده المتقاضى من نفقات في سبيل حرصه على متابعة دعواه حتى يظفر ببغيته وينال حقه عن طريق القضاء " - الطعن رقم /2638 لسنة 44 ق عليا جلسة 20/11/2001 – مجلة المحاماة العدد الثالث 2003 صفحة 297 - وحيث عن اختصاص محاكم القضاء العادي بنظر الدعوى قضى :- " منازعات العاملين بشركات القطاع العام لا تعتبر منازعات ادارية مما يدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة وتختص بها جهة القضاء العادى " - القضية رقم 6 لسنة 4 ق تنازع جلسة 7/1/1983 – " بناء عليه " أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل إقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والكائن مقرها بشار بور سعيد – ميدان باب الخلق – بجوار مديرية أمن القاهرة وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد يوم الموافق / /2010 امام الدائرة ( ) عمال من الساعة الثامنة افرنكى صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليه بصفته الحكم بالزامه بتعيين الطالب وتسكينة مديرا لادارة العقود بالقطاع القانونى بالشركة المدعى عليها اعمالا لقرار مجلس الادارة رقم ( 200 الصادر بتاريخ 31/12/2009 ) وكذا القرار رقم (5) الصادر بتاريخ 30/1/2010 مع الزامه بالتعويض المناسب وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى 0 ولأجل العلم ،

القضايا التي يستوجب حضور المتهم فيها بشخصه

القضايا التي يوجب المشرع حضور المتهم فيها بشخصه يجب على المتهم فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدورة ان يحضر جلسات المحاكمة بشخصة مادة 237 : يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه . أما الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من احق فى أن تأمر بحضوره شخصيا . مادة 463: الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها وكذلك الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل اقامة ثابت بمصر وكذلك الحال فى الاحوال الاخرى، اذا كان الحكم صادراً بالحبس الا اذا قدم المتهم كفالة بانه اذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وانه اذا استأنفه بحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به. واذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً. وللمحكمة عند الخكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467. مؤدى هذا النص ان المشرع الزم المتهم بالحضور الشخصى فى كل جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدورة اما فى الجنح الاخرى والمخالفات فيجوز للمتهم ان ينيب عنة وكيلا لابداء دفاعة - وقد بين المشرع المصرى حالات الحضور الشخصى للمتهم فى الجنح فى المادة 463 اجراءات على النحو التالى 1- الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها 2- الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة 3- الحكم على المتهم العائد 4- المتهم الذى ليس محل اقامة ثابت بمصر 5- اذا كان الحكم صادراً بالحبس مع الكفالة ولم يسدد الكفالة - وعلى ذلك اذا توافر احدى الحالات الواردة فى المادة 463 اجراءات جنائية وجب على المتهم ان يحضر بشخصة ولا كان على المحكمة ان تحكم علية غيابيا ولا يكفى فى هذة الحالات حضور وكيلا عنة وذلك لان المشرع طالما تطلب الحضور الشخصى وجب على الجميع احترام ارادتة أحكام نقض لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981_ التي نظر الاستئناف في ظلها تنص على أنه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه " فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات، أما محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده. (نقض جلسة22/1/1984مجموعةالقواعد القانونيةس35ص85) الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ـ ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، ولا يبدأ ميعاد المعارضة في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم. (نقض جلسة8/4/1985مجموعةالقواعدالقانونية س36ص551) إن حضور المتهم أمام المحكمة في الجنحة التي تستوجب الحكم بالحبس ليس بمحتم إلا عند الفصل في موضوع التهمة فقط، فإذا كانت المرافعة مقصورة على دفوع فرعية أو على حقوق مدنية جاز سماع المرافعة من الوكيل دون إيجاب حضور المتهم الأصيل. (نقض جلسة 3/12/1982 المحاماة س 4 ص 430) العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. (نقض14/11/1982مجموعة القواعد القانونية س33ص 874) لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم. فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذا كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً. (نقض جلسة7/3/1984مجموعةالقواعدالقانونيةس 35ص254) توجب المادة 237 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم بفعل جنحة، الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس، وأجازت له في الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلاً عنه. وإذ كان ماتقدم، وكان النزاع المعروض على المحكمة الاستئنافية قد انحصر في مسألة مدنية، وكان الطاعن قد أناب وكيلاً عنه حضر بالجلسة، وكان توكيل الأخير مصرحا فيه بالمرافعة في القضايا مدنية كانت أم جنائية، فإن الحكم الصادر ضد الطاعن المذكور في مواجهة الوكيل يكون حضورياً في حقه، ويكون النعي عليه ببطلان الإجراءات ـ بفرض وقوع خطأ مادي في إثبات حضور الطاعن المذكور بجلسة المحاكمة ـ في غير محله. (نقض جلسة25/5/1970مجموعةالقواعدالقانونيةس21ص732) العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه والأصل أنه يجب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً ويجوز حضور وكيله في الأحوال الأخرى. وحضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة يجعل الحكم حضورياً ويجوز الطعن فيه بالنقض ولو وصفته المحكمة بأنه حضور اعتباري. (جلسة 20/4/1993 الطعن رقم 26484 س 95ق) لا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلي الخصم إلا إذا حضر وتهيأت الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً. (نقض جلسة 13/3/1986 س 37 ق 82 ص392) متى كان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضوري أو لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً والعبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها. (نقض جلسة 22/1/1984س 35 ق 17 ص 85) متى كان البين أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضي بحبس الطاعن أسبوعين، فإن استئنافه لهذا القضاء يجعل عقوبة الحبس واجبة النفاذ فوراً إذا ما قضت محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول الاستئناف شكلاً أو برفضه موضوعا أو بتعديل مدة الحبس إلي ما دون ما قضى به الحكم المستأنف، بما يتعين معه والحال كذلك أن يمثل الطاعن أمام تلك المحكمة ولا يجوز أن ينيب عنه أي وكيل، فإذا حضر وترافع في الدعوى فإن مرافعته تكون لغوا لا أثر له ويظل الحكم الصادر في حقه غيابياً ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري. (نقض جلسة 10/2/1987 س 38ق36ص 242) إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء دفاعه. (نقض جلسة 11/3/1983 س 34ق 67ص 335) الأصل أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس، ومتى كان حضور المتهم شخصيًا أمراً واجباً فإن حضور وكيل عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً. (نقض جلسة 7/5/1972س 23ق144ص 641) يجوز حضور وكيل عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس متى حكم عليه ابتدائيا بالغرامة وكان هو المستأنف وحده. (نقض جلسة 25/12/1986 س 37 ق 216ص 1132) استئناف النيابة العامة الحكم في جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما يوجب على المتهم الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة، وعدم حضور المتهم بشخصه يجعل الحكم الصادر ضده في الواقع غيابياً. والعبرة في وصف الحكم هي بحقيقته الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. (جلسة 18/4/1993 الطعن رقم 9460 س 59 ق) توجب المادة 237 إجراءات جنائية على المتهم بفعل جنحة الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس وأجازت له في الأحوال الأخرى أن يرسل عنه وكيلا. ولما كان الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بحبس الطاعن مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر بالجلسة فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. (نقض جلسة 26/11/1973 س 24 ق 221 ص 1076) من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعدا لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أو جب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان إلي يوم الجلسة فإذا حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذ كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات. (الطعن رقم5708لسنة51ق جلسة11/3/1982س33ص335) الأصل تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 5نوفمبر سنة 1981 بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيلاً في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصيًا أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضوري أو فإن الحكم المطعون فيه يكون حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري بتوكيل ويكون بهذه المثابة قابلاً للمعارضة التي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ الإعلان به. (الطعن رقم 3944 لسنة 64ق جلسة 21/2/1999) من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإن انعدمت فلا دعوى، ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفه لا يؤبه بها. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون قواعد الالتزام بما أوجبته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1980 من وجوب حضور المتهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به دون أن تنعي على الحكم قضاءه ببراءة المطعون ضده وعدم استجابته إلي ما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها. مما يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً. (الطعن رقم 11998لسنة 64 ق جلسة 20/12/1999) إن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالبحث الذي يوجب القانون تنفيذه فوراً حضور المتهم بنفسه في جنحة يجوز فيها الحبس يكون لازماً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل إن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها وإلا كان الحكم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه أمامها بل أناب عنه وكيلا. غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 1471 لسنة 1998 قد نصت على أنه "واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيًا"، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل بالقانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وأبدى دفاعه فإن الحكم المطعون فيه يكون حضورياً لا يقبل المعارضة ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً. (الطعن رقم 10667 لسنة 71 ق جلسة 5/5/2002) من المقرر على مقتضى المادتين 237، 238 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 أنه يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، والمقصود بالحضور في نظر المادة 238 سالفة الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة251 من القانون ذاته تنص على أنه " يحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه" وإن كان مفاد هذا النص يستلزم أن يكون المتهم حاضراً بنفسه بالجلسة أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وإذ كان المتهم ـ المطعون ضده ـ قد مثل بجلسات المحاكمة الابتدائية بوكيل عنه ـ وهو جائز له عملاً بالمادة 237/2 سالفة الذكر ووجهت إليه الدعوى المدنية في حضور وكيله هذا فإن رفعها يكون قد تم صحيحاً ويكون الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبولها لتوجيهها في الجلسة رغم غياب المتهم عنها بشخصه قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم وإن قضى خاطئا بعدم قبول الدعوى المدنية فإنه يعد في الواقع ـ على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى ـ منهياً للخصومة على خلاف ظاهره إذ يترتب عليه منع السير في الدعوى، ومن ثم يكون الطعن فيه جائزا،ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى المدنية فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه خصوص الدعوى المدنية وبإلغاء الحكم المستأنف في خصوصها وإعادة القضية وإعادة القضية إلي محكمة أول درجة للحكم فيها. (الطعن رقم 19736 لسنة 65 ق جلسة 23/12/2002) ‹ ›

الاثنين، 28 سبتمبر 2015

نصائح حول مهارات التفاوض *

نصائح حول مهارات التفاوض *


سواء مع صاحب العمل، أو الزملاء أو أحد أفراد العائلة، نحتاج أحيانا لان نفاوض للحصول على ما نعتقد انه من حقوقنا. نذكر مثالا على ذلك السعي للحصول على راتب أعلى، التفاوض من أجل خدمات أفضل أو لحل خلاف في العمل.

ما يلي بعض المهارات والأساليب والاستراتيجيات التي قد تساعد المرء على النجاح في خوض مفاوضات بشكل فعّال يضمن له الوصول إلى أهدافه، أو على الأقل تحقيق نسبة نجاح نسبية مقبولة.

أولا: حدد ما تريده من المفاوضات قبل خوضها

في بادئ الأمر، قيم مهاراتك وخصائصك. وحدد أطر أهدافك الأولية، فهل:

1-  تسعى إلى إتمام المفاوضات بأقل وقت ممكن، وتريد الانتهاء من الأمر فحسب؟

2-  أم أنك تسعى للفوز بغض النظر عن نتائج قد تنطوي على أسلوبك المنتهج للحصول على هذا الفوز؟
إذا كانت النقطة الأولى هو ما تسعى إليه، فقد ينتج عن ذلك استسلامك بسرعة أو التنازل عن الكثير من أهدافك.
أما إذا كانت النقطة الثانية هي ما تسعى إليه بالشكل الأساسي، فان ذلك قد يؤدي إلى اتباعك أسلوب هجومي وعدائي يؤدي بدوره إلى تدمير علاقاتك مع الطرف الآخر في المفاوضات.

ثانيا: تعرف على خصائص ومهارات الخصم

قبل خوض المفاوضات تحرى عن سمعة خصمك من حيث مهاراته في التفاوض وخبرته، وبالتالي تستطيع أن تحكم إن كان خصمك يشكل لك تهديدا خلال المفاوضات، أم أنه خصم مساو لك و لا يشكل تهديدا يستحق الذكر.


ثالثا: تنبأ بما قد يدور في ذهن خصمك

لا يكفي أن تعرف وتحدد ما تريده من خوض المفاوضات، بل عليك أن تحلل وتحاول أن تصل إلى ما يفكر به ويهدف إليه الطرف الآخر، بهذا أنت تفكر عن شخصين وبعقلين، تفكر عن نفسك وتفكر عن خصمك. والأفضل من ذلك، هو تطوير قدرتك بحيث تتمكن من التنبؤ بما يتوقع أو يعتقد خصمك انك تريده. وهنا، أنت تفكر بثلاث أدمغة، تعرف ما تريده، وتتنبأ بما يريده خصمك، وتتنبأ بما يعتقد خصمك أنك تريده.

رابعا: اعمل على بناء الثقة بينك و بين خصمك
يعتبر التفاوض شكل متطور من أشكال الاتصال. ولكن في غياب الثقة بين طرفي المفاوضات، لن تستند العملية على تبادل ونقل فعال للمعلومات والأفكار، بل على العكس، سيحل محل الأسلوب المنهجي والمنظم لتبادل المعلومات أسلوب آخر يعمد إلى التلاعب بالمعلومات وبالتالي يصبح الجو العام للمفاوضات مفعماً بالشك والارتياب. اكسب ثقة خصمك بأن تكون جديراً بهذه الثقة وتصدق القول وتثق بنفسك.

خامسا: طور مهارات الإنصات للآخرين

معظم الأشخاص يديرون حوارا داخليا مع أنفسهم، أي يتحدثون إلى أنفسهم ضمنيا. وقد يكون لهذا آثار سلبية أثناء المفاوضات إن لم يتمكن المرء من أن يسيطر على الحوار الداخلي وينصت إلى ما يقوله، بل و يراقب تعابير وجه ونبرات صوت الطرف الآخر، وبالتالي لا تفوته أي رسالة شفهية أو تعبيرية مهمة والتي قد تساعده في كشف نقاط ضعف وقوة الخصم.

سادسا: لا تكشف أوراقك من البداية

لا تكشف نفسك وأهدافك وغاياتك وتضعها بين يدي خصمك بداية المفاوضات، بل استهل  بأن تصرح عن موقفك الذي تتخذه. عندئذ وبعد أن تتوطد الثقة تدريجيا أثناء المفاوضات، تستطيع أنت أو الطرف الآخر أن تخاطرا بكشف أوراقكما وأهدافكما بتفاصيلها. وتقع على عاتقك كمفاوض مسؤولية توجيه الأسئلة الذكية والمنتقاة لخصمك والتي هدفها أن تكشف لك عن حاجات وأهداف وغايات الطرف الآخر.

سابعا: استعرض مصادر قوة خصمك

لا تفترض أن امتلاك خصمك لقوة معينة يعني أنه يمتلك كل عناصر القوة الأساسية والتي تجعله يخوض المفاوضات بفعالية أو تؤهله للفوز. نأخذ على سبيل المثال، إذا كان خصمك صاحب موقف أولى قوي، على اعتبار هذا عنصرا من عناصر القوة، لا يعني أنه يمتلك جميع عناصر القوة الأخرى والمهارات الأساسية للتفاوض. بالنتيجة، ما عليك إلا أن توازن القوى وذلك بان تقيم وتحدد مصادر قوة الخصم وكذلك مصادر قوتك. ولتسهيل ذلك، يمكنك تقسيم مصادر القوة إلى مصادر داخلية وأخرى خارجية. أما المصادر الداخلية فتشمل على خصائص المرء، نأخذ على سبيل المثال: قوة الشخصية واحترام الذات والثقة بالنفس. أما المصادر الخارجية فهي غير ثابتة، تتحكم بها أمور سير المفاوضات.

ثامنا: استعرض الخيارات و البدائل

 قبل البدء بالمفاوضات، لا يكفي أن تحدد أقصى غاياتك وأهدافك فقط، بل عليك أن تضع خيارات وبدائل لهذه الأهداف تقبل بها. وعليك أيضا أن تحدد الحجج المؤيدة وتلك المعارضة للخيارات المقترحة.

تاسعا: متى تعتبر نفسك فائزا؟

قبل أن تخوض المفاوضات، استعرض كل النتائج المتوقعة منها، واجعل لنفسك مدى للنجاح، وصولك إلى نتيجة ما تقع ضمن المدى الذي حددته سابقا، يعني أنك قد خضت المفاوضات بنجاح، بينما عدم تمكنك من تحقيق أية نتيجة تقع ضمن هذا المدى، تكون قد أحرزت فشلا.

عاشرا: استمتع أثناء المفاوضات

التفاوض عبارة عن عملية وليس حدثا فحسب. وهذه العملية تنطوي على خطوات تحضيرية ابتداء من وليس  انتهاء بخلق وتهيئة الجو المناسب الذي يتسم بالثقة وتحديد الغايات والأهداف وكذلك النتائج المتوقع أن تترتب عليك خلال ولدى انتهاء المفاوضات. بالممارسة سوف تتمكن من اكتساب وصقل المهارات التي بدورها سوف تؤهلك للفوز وبالتالي تمكنك من الاستمتاع  أثناء عملية المفاوضات.



*  الجود للرعاية العلمية، نوفمبر 2002.

القرا ر الجمهوري رقم 135 لسنة 2004

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية

القرا ر الجمهوري رقم 135 لسنة 2004
بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
والشركات التابعة لها
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون شركات قطاع الإعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للصرف الصحى للقاهرة الكبرى المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1638 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1639 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجهورية رقم 262 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية والمعدل بقرار رئيس لجمهورية رقم 96 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1986 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بإنشاء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى النظام الأساسى لشركة مياه البحيرة ؛ وعلى النظام الأساسى لشركة كفر الشيخ لمياه الشرب والصرف الصحى ؛
وعلى النظام الأساسى لشركة مياه دمياط ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قــرر:
المادة الأولى
تؤسس شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسى محافظة القاهرة ، وتكون مدتها تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية ، تتبعها الشركات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار .

المادة الثانية
يكون غرض الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تنقية وتحليه ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب ، وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى.

المادة الثالثة:
تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها فى المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى بعض المحافظات ، وشركات القطاع العام الآتية : الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى . الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية . الهيئة العامة للصرف الصحى للقاهرة الكبرى . الهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة أسوان . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة المنيا . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة بنى سويف . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الفيوم . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الدقهلية . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب ولصرف الصحى فى محافظة الغربية . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الشرقية . شركة مياه البحيرة . شركة كفر الشيخ لمياه الشرب والصرف الصحى . شركة مياه دمياط .

المادة الرابعة
يكون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها .


المادة الخامسة
تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها ، وتستمر الشركات التابعة فى تطبيق اللوائح السارية عليها بما لا يتعارض مع أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية إلى حين وضع اللوائح الخاصة بها . وتستمر مجالس إدارة الهيئات العامة الاقتصادية والشركات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار فى مباشرة اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى حين تشكيل مجالس إدارات هذه الشركات وجمعياتها العامة . وعلى أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام قانون الأعمال العام المشار إليه وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات .


المادة السادسة
يحدد رأسمال الشركة القابضة بمجموع رؤوس أموال الشركات التابعة لها فى اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القرار ، وذلك بعد التحقق من صحة هذا التقدير بمعرفة لجنة تشكيل بقرار من الوزير المختص طبقاً لحكم المادة ( 19 ) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه .


المادة السابعة
تشكل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى طبقاً لأحكام قانون شركات القطاع العام المشار إليه ، على أن تضم كل منها فى عضويتها ممثلاً لوزارة المالية .


المادة الثامنة
ينقل العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والشركات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الشركات التابعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القرار ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام قانون شركات قطا الأعمال العام المشار إليه . ويحتفظ العامل المنقول – بصفة شخصية – بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح .

المادة التاسعة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الأول سنة 1425 هـ (الموافق 27 أبريل سنة 2004 م ).

حسنى مبارك


صيغة عقد شركة توصية بسيطة





صيغة عقد شركة توصية بسيطة
 
 عقد شركة توصية بسيطة

أنه في يوم ---------- الموافق ------
تم تحرير هذا العقد بين كل من :-
أولاً : السيد /.............. ..........( الجنسية )............... والمقيم ................ ........................................( طرف أول - شريك متضامن )
ثانياً : السيد / ..................... ( الجنسية )......... والمقيم ................ ..............................( طرف ثان - شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / ..................... ( الجنسية )....... والمقيم ................ ..........................( طرف ثالث - شريك موصي )

بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم بالشروط الآتي بيانها :
أولاً : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها ..........
ثانياً : غرض الشركة هو القيام بأعمال ...................
ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................
رابعاً : رأس مال الشركة هو مبلغ ....... فقط ...... : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتي :
حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .
( يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم عقار أو أرض لإقامة مشروع عليها أو آلات ، وفي هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة في رأس المال لكي يتم الالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية )
خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .
سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للطرفين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التي تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن مقابل أعمال الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .
ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية ، وتوزع الأرباح بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها 10% كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ 50% من رأٍس المال  أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر .
عاشراً : يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ، ويكون مدير الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الحق في الإطلاع على تلك الدفاتر .
حادي عشر : تبدأ  السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام ، باستثناء السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .
ثاني عاشر: حظر المنافسة: يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها ، و في حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
ثالث عشر: الانسحاب والتنازل عن الحصص:
أ - لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك .
ب- لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .
ج - وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : إذا توفى أحد الشركاء المتضامنين أو أشهر إفلاسه أو حجر عليه قبل انقضاء الأجل المحدد للشركة ، انحلت الشركة حتماً ، وتعين دخولها فوراً في دور التصفية باتفاق الورثة مع باقي الشركاء على تعيين مصف ، فإن اختلفوا في ذلك قامت المحكمة المختصة بذلك بتحديده ، أما إذا توفى الشريك الموصي فلا تنحل الشركة وتستمر في نشاطها على أن يحل ورثته محله وأن ينبوا عنهم واحد لتمثيلهم .
 ( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم )

خامس عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت خسائرها نصف رأس المال ، إلا إذا قبل الأطراف الاستمرار فيها ، أما إذا اتفقوا على التصفية ، فيتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي .
سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .
سابع عشر : تختص محاكم ---------- بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره .
سابع عشر : تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .

توقيع الشركاء

1- .................... 2- ...................... 3- .......................
إجراءات التسجيل :
1-   كتابة العقد وفق النموذج أعلاه ولا يشترط التقيد بالصيغة الحرفية وتوقيعه من الشركاء .
2-    تقديم ملخص عقد الشركة إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتسجيله في السجل المعد لذلك .
3-   يتم الإعلان عنه بلصقه مدة ثلاثة أشهر بلوحة الإعلانات القضائية أو بإحدى الصحف .
4-  يجب استيفاء الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع وإلا كانت الشركة لاغية إلا إذا تم إعلان مخلص عقد الشركة قبل طلب الحكم ببطلان الشركة ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير .
الإعلان بالصحف :
بموجب عقد محرر بتاريخ تكونت شركة توصية بسيطة بين --------- ، ----------- ، --------------- مركزها -------------- بغرض التجارة في  ----------------- برأسمال قدره ------------ ومدتها --------- تبدأ من ---------- وتنتهي في --------- ، وحق الإدارة والتوقيع للشريكين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين .

ملخص عقد التأسيس
تكونت شركة توصية بسيطة بموجب عقد محرر بتاريخ ----------------- بين كل من :-
1-                                          شريك متضامن
2-                                           شريك متضامن
3-                                           شريك موصي                          
برأسمال قدره ----------- دفع من جميع الشركاء ، وغرض الشركة هو ------------