الخميس، 1 أكتوبر 2015

101 لسنة 87 أول قانون للعلاوات الخاصة


قانون رقم 101 لسنة 1987
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام

باسم الشعب
باسم الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون، أوفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمون المؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية( [2]) أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظمه شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة) ( [3])
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت ـ إعتبارًا من أول يوليه سنة 1987 ـ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه،
فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة الرابعة)
لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1987
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
(صدر برئاسة الجمهورية في 10 ذي القعدة سنة 1407 (6 يوليه سنة 1987)

حسني مبارك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق