المحكمة العليا ( مناط التفرقة بين الترقية والتسوية ) :-
" من المسلم قانوناً اختلاف أساس كل من الترقية و التسوية فهما و إن أرتد سندهما البعيد إلى القانون إلا أن التسوية تتم إعمالاً لقواعد محددة بحيث يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون و يقتصر دور الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التي تحول المركز العام إلى مركز فردى دون أن يكون لها فى ذلك سلطة التقدير ما لم ينص القانون على غير ذلك و بذلك فإن التسوية لا تستهدف أكثر من بيان التدرج فى الدرجات المالية المستحقة للعامل طبقاً للقانون أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية التى تمارسها جهة الإدارة خاصة فى نطاق الترقية بالاختيار فإنها لا تقتصر على مجرد بيان التدرج المالي للعامل و إنما تتضمن رفعه من وظيفة إلى وظيفة أعلى بما يترتب على ذلك من صعود في السلم الوظيفي و شغل وظائف أعلى ذات إختصاص أكبر " .
- الطعن رقم 2728 لسنة 30 ق ، جلسة 21-12-1986-
وحيث انه بتاريخ 3/1/2010 ورد كتاب هيئة النيابة الإدارية – فرع الدعوى التأديبية – تفيد بأن الطالب محال للمحاكمة التأديبية فى الدعوى رقم / 36 لسنة 52 ق مع التنبيه بعدم ترقيته او قبول استقالته 0
وحيث انه بناء على ذلك قرر مجلس إدارة الشركة المدعى عليها بالقرار رقم ( 5 ) بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 30/1/2010 إرجاء النظر فى تنفيذ القرار رقم / 200 بشأن الموافقة على تعيين الطالب مديرا لإدارة العقود لحين صدور قرار المحكمة التأديبية فى هذا الشأن 0
وحيث انه بجلسة 27/3/2010 أصدرت المحكمة التأديبية الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 0
و بتاريخ 30/6/2010 استصدر الطالب شهادة من المحكمة الإدارية العليا تفيد بوجود طعن من النيابة الإدارية على الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم / 36 لسنة 52ق المقيدة ضده 0
وحيث نصت المادة 32 من قانون النيابة الإدارية رقم / 117 لسنة 1958 :-
" أحكام المحاكم التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا "
كما نصت المادة / 50 من قانون مجلس الدولة رقم / 47 لسنة 1972 :-
" لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 0 "
و نصت المادة / 51 فقرة 2 من ذات القانون :-
" ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك " 0
و نصت المادة /52 من ذات القانون :-
" تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة "
وحيث نصت المادة / 28 من لائحة نظام العاملين بالشركة المنذر إليها :-
" لا يجوز ترقية العامل فى الحالتين الآتيتين :-
2) المحال للمحاكمة الجنائية أو المسألة التأديبية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف وفى هذه الحالة تحجز للعامل وظيفته مدة سنة فإذا استطالت المدة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته وجب عند ترقيته احتساب اقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحال الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ ويعتبر العامل محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الشركة أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية " 0
وحيث انه من جماع ما تقدم يتضح نهائية الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم / 36 لسنة 52 ق وأن الطالب قد تغير مركزه القانوني وأصبح غير محال للمحاكمة التأديبية وأن الحكم الصادر في تلك الدعوى لم يقض بإدانته ولا ينال من ذلك قيام النيابة الإدارية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا اذ ثبت مما سبق بيانه ان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ ولا ينال من نهائية الأحكام وحجيتها على الكافة فضلا عن ان افتراض براءة الإنسان من كل شائبة وصون الحرية الشخصية من كل عدوان أصلان كفلهما الدستور بالمادتين 41 ، 67 سيما و أن تنفيذ قرار مجلس الإدارة السالف بيانه لا يعدو كونه تسوية وتسكين وليس ترقية عملا بالقضاء السالف بيانه الأمر الذي حدا بالطالب بالتوجه بالإنذار الرسمي رقم / المؤرخ //2010 ( محضري) والمعلن للشركة المدعى عليها بتاريخ 4/7/2010 بالتنبيه رسميا على المدعى عليه بضرورة تنفيذ القرار رقم / 200 الصادر من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 31/12/2009 بالموافقة على تعيين الطالب مديرا لإدارة العقود بالقطاع القانوني بالشركة خلال سبعة أيام من تاريخه إلا أن الشركة المدعى عليها لم تحرك ساكنا ، الأمر الذي حدا بالطالب وألجأه إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحصول على حقه وإلزام الشركة المدعى عليها بتسوية حالته الوظيفية و تنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم ( 200 بتاريخ 31/12/2009 ) بتعيينه مديرا لإدارة العقود بالقطاع القانوني مع إلزامها بالتعويض المناسب 0
وفى ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا :-
" ان التقاضي وان كان حقا للكافة إلا أنه يمثل عبئا ماديا ونفسيا على المتقاضى لا ينحصر فقط فيما يؤديه من رسوم قضائية وإنما يمتد إلى كل ما يتكبده المتقاضى من نفقات في سبيل حرصه على متابعة دعواه حتى يظفر ببغيته وينال حقه عن طريق القضاء "
- الطعن رقم /2638 لسنة 44 ق عليا جلسة 20/11/2001 – مجلة المحاماة العدد الثالث 2003 صفحة 297 -
وحيث عن اختصاص محاكم القضاء العادي بنظر الدعوى قضى :-
" منازعات العاملين بشركات القطاع العام لا تعتبر منازعات ادارية مما يدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة وتختص بها جهة القضاء العادى "
- القضية رقم 6 لسنة 4 ق تنازع جلسة 7/1/1983 –
" بناء عليه "
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل إقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والكائن مقرها بشار بور سعيد – ميدان باب الخلق – بجوار مديرية أمن القاهرة وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد يوم الموافق / /2010 امام الدائرة ( ) عمال من الساعة الثامنة افرنكى صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليه بصفته الحكم بالزامه بتعيين الطالب وتسكينة مديرا لادارة العقود بالقطاع القانونى بالشركة المدعى عليها اعمالا لقرار مجلس الادارة رقم ( 200 الصادر بتاريخ 31/12/2009 ) وكذا القرار رقم (5) الصادر بتاريخ 30/1/2010 مع الزامه بالتعويض المناسب وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى 0
ولأجل العلم ،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق